كيفية التصويت
انطلاقا من أن الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية ستجرى في نفس اليوم، فإن التصويت برسم الاقتراعين معا سيتم بواسطة نفس ورقة التصويت، وذلك وفق الكيفية التالية:
  • يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
  • يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛
  • يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته.
  • يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة؛
  • يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل، ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته في المكان المخصص للمترشح أو لائحة الترشيح برسم الانتخابات الجماعية وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة الترشيح برسم الانتخابات الجهوية. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل.
  • يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
  • يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت.
  • يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.

تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة

  • يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا برسم الانتخابات الجماعية والجهوية عن طريق الوكالة. وفي هذه الحالة، يتعين على المعنيين بالأمر توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله.
  • يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة، وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف، غير أنه يتعين التمييز بين حالتين:
    • إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، فإن الناخب الوكيل يقوم بالتصويت باسمه أولا قبل التصويت نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة.
    • إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة فإنه يباشر عملية التصويت لفائدة الموكل فقط.
  • يشار إلى التصويت عن طريق الوكالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
  • لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.

تصويت الأشخاص الذين بهم إعاقة

  • يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف.
  • يشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.
  • لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.