مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

تقديم

يستلهم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات مرجعيته من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره الهادفة إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، كنقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية، أساسها تعميق ممارسة الديمقراطية المحلية والاهتمام بالتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة والإسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع من فاعلية ونجاعة عملها.
و ارتكز هذا القانون التنظيمي على المرجعية الدستورية التي توجت مسارا حافلا من التراكمات السياسية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الماضيةحيث خصّص الدستور بابا كاملا يحتوي على 12 فصلا للجهات والجماعات الترابية الأخرى يؤطر شروط تنظيمها وسيرها.

أحكام تكرس المبادئ الدستورية

- تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- التنصيص على صدارة الجهة في إعداد المخططات والبرامج مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى ؛
- تكريس مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة؛
- اعتماد مبدأ التفريع في إسناد الاختصاصات للجهة ؛
- ممارسة رئيس مجلس الجهة للسلطة التنظيمية بموجب قرارات بعد مداولات المجلس.

تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجهة و تجويد أنظمة تسييرها

- حصر التنافس على رئاسة المجلس بين رؤساء اللوائح المنتمين للأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى حسب عدد المقاعد المحصل عليها داخل المجلس وبين رأس لائحة من لوائح المستقلين الذي ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد الحزب المرتب خامسا ؛
- توسيع دائرة حالات التنافي لتمكين رئيس الجهة ونوابه من التفرغ لمهامهم بالجهة ولضمان حكامة جيدة : عدم الأهلية للرئاسة بالنسبة لأعضاء الحكومة والبرلمان وكذا أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- انتخاب المكتب لمدة انتداب المجلس، مع إمكانية إقالة الرئيس بأغلبية 4/3 في مطلع السنة الرابعة من الولاية الانتدابية ؛
- اعتماد نمط الاقتراع باللائحة لانتخاب نواب الرئيس وكذلك ضمان فوز لائحة واحدة بمجموع مناصب نواب الرئيس، إضافة إلى التنصيص على العمل على وجود مترشحات لا يقل عددهن عن ثلث المرشحين لمنصب نواب الرئيس؛
- إمكانية تنظيم المجلس في فرق يتم تحديد كيفيات تأليفها وتسييرها في النظام الداخلي ؛
- التنصيص على حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجان الدائمة؛
- توضيح كيفيات اجتماع اللجان الدائمة وإمكانية تقديم طلب لاجتماعها من طرف ثلث أعضائها، وضرورة تزويدها بالمعلومات والوثائق الضرورية، وإمكانية استدعاء موظفي الجهة، أو موظفي الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، بواسطة رئيس المجلس وعن طريق الوالي ؛
- إمكانية إحداث لجان مؤقتة؛
- فتح الإمكانية أمام أعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتقديم أسئلة كتابية، وتخصيص جلسة للأجوبة على هذه الأسئلة ؛
- التنصيص على تعليق جدول الأعمال وتواريخ انعقادها بمقر الجهة؛
- إمكانية طرد كل عضو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام أعطيت للمجلس عوض الرئيس ؛
- انعقاد جلسة غير مفتوحة للعموم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من الوالي إذا تبين أن انعقادها في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام.

النظام الأساسي للمنتخب : تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب (لتمكينه من أداء مهامه) و تحديد أدق لواجباته (ضمانا لحسن سير مصالح الجهة)

- التنصيص على التجريد من العضوية في المجلس في حالة التخلي عن الانتماء للحزب السياسي، وتوضيح المسطرة المتعلقة بطلب التجريد ؛
- إضافة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق إلى قائمة المستفيدين من التعويضات؛
- التنصيص على التكوين المستمر كحق لأعضاء المجلس ؛
- التنصيص على مسؤولية الجهة عن الأضرار التي قد تحدث للأعضاء أثناء مزاولة مهامهم ؛
- التنصيص على أن الموظفين والأعوان الذين يمارسون انتدابا عموميا يستفيدون من رخص للتغيب في حدود المدة الفعلية للدورات الاجتماعات ؛
- تعزيز وضعية رئيس الجهة (الموظف) من خلال تخويله الحق في الإلحاق والوضع رهن الإشارة؛
- التنصيص على المبدأ الدستوري القاضي باستمرارية المرفق العام الذي بموجبه يستمر الرئيس والنواب المستقيلون في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب من يخلفوهم؛
- عدم أهلية الرئيس أو نوابه المستقيلين للترشح لهذه المهام خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس ؛
- منع الأعضاء من ممارسة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح؛
- منع أعضاء مجلس الجهة خارج المكتب في التدخل في التسيير؛
- إمكانية إقالة العضو المتغيب 3 مرات متتالية أو 5 مرات متقطعة، والإعلان عن الإقالة يتم بواسطة المجلس، وكذلك مسؤولية الرئيس في مسك سجل الحضور .

تحديد اختصاصات للجهة ذات طابع تنموي اقتصادي

- بناء على مبدأ التفريع، تم تمكين الجهة من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة ؛
- حصر اختصاصات الجهة الذاتية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة (مع التركيز على التنمية الاقتصادية)، والتنصيص على مجالات الاختصاص خاصة ما يلي :

- تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية ؛
- تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها ؛
- اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛
- الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ؛
- العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.
- تعويض مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببرنامج التنمية الجهوية، وتدقيق المقتضيات المتعلقة به، وتحديد مدة العمل به، وكيفيات إعداده، ووضعه كوثيقة مرجعية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وعدم إخضاعه للمصادقة من طرف هيئات أخرى والاقتصار على التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- التنصيص على مسؤولية الرئيس في وضع برنامج التنمية الجهوية ؛
- التنصيص على التنسيق مع والي الجهة في وضع برنامج التنمية الجهوية بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ؛
- التنصيص على تضمين برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية والأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع؛
- تدقيق المقتضيات المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، وكيفيات إعداده، ووضعه كوثيقة مرجعية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى وباقي الإدارات العمومية. كما تم التخلي على إحالة هذا التصميم الجهوي على اللجنة الوزارية، وأصبح خاضعا فقط للتأشيرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- التنصيص على مساعدة الوالي لرئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، وهو تنزيل لمقتضى دستوري ؛
- التنصيص على أهداف إعداد التراب ؛
- تحديد مجالات الاختصاصات المشتركة للجهة مع الدولة ؛
- فتح الإمكانية أمام الجهة لأخذ مبادرة تمويل مشروع لا يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية ؛
- بخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها

تحديد صلاحيات واضحة لمجلس الجهة و لصلاحيات الرئيس

- إسناد تنفيذ قرارات المجلس إلى رئيس المجلس بدل والي الجهة ؛
- توضيح المقررات التي يضطلع رئيس المجلس بتنفيذها ومن بينها برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، والقرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، الإجراءات المتعلقة بتدبير المرافق العمومية، و اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة ؛
- تخويل ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس ؛
- تخويل الرئيس سلطة التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة.
- إسناد المصادقة على الصفقات العمومية إلى الرئيس.
- رئيس مجلس الجهة هو الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها؛
- استثناء الأمر بالصرف من المجالات التي يمكن تفويضها للنواب.
- إمكانية تفويض الأمر بالصرف للمدير العام للمصالح وتوضيح الأمر بأن التفويض في هذا المجال يتعلق بتفويض الإمضاء وليس بتفويض المهام؛
- إلزام الرئيس بتقديم تقرير إخباري عن الأعمال التي قام بها في إطار صلاحياته.

تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليات تشاركية للحوار

- التنصيص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور من طرف مجلس الجهة ؛
- تمكين الجهات من إحداث ثلاث هيئات استشارية إحداها بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني أو أخرى مع الفاعلين الاقتصاديين وثالثة تهتم بقضايا الشباب ؛
- تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس.

حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجهة في أداء مهامها

- تعويض مفهوم الوصاية بالمراقبة الإدارية تماشيا مع مقتضيات الدستور؛
- ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات ؛
- جعل عزل الأعضاء وحل المجلس وإيقاف تنفيذ القرارات والمقررات التي تشوبها عيوب قانونية اختصاص حصري للقضاء ؛
- تعويض المصادقة بالتأشيرة؛
- اعتماد قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان المالي، التي تخضع للتأشيرة القبلية ؛
- التنصيص على البت في النزاعات في شأن المراقبة الإدارية من قبل المحاكم الإدارية؛
- تقييد إعمال سلطة الحلول بتصريح القضاء بجواز ممارسته.

تمكين الجهة من إدارة قوية ومن أجهزة لتنفيذ المشاريع ومن آليات للتعاون والشراكة

- تمكين الجهة من إدارة فعلية تضم مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس؛
- تعويض الكاتب العام بالمدير العام للمصالح؛
- التنصيص على تنظيم الإدارة بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولات المجلس ؛
- التنصيص على نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية ؛
- التنصيص على آلية جديدة لتنفيذ المشاريع، ويتعلق الأمر بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كشخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وأن مقرها يكون داخل الدائرة الترابية للجهة ؛
- إمكانية خلق شركات للتنمية الجهوية ؛
- التنصيص على إمكانية الجهات تأسيس مجموعات فيما بينها (مجموعة الجهات) أو مع جماعات ترابية أخرى (مجموعة الجماعات الترابية)؛
- تمكين الجهات من إبرام اتفاقيات مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

توفير موارد مالية مهمة للجهة ووضع نظام مالي يتماشى مع متطلبات التحديث والنجاعة الجديدة للدولة في هذا المجال

- تم تمكين الجهات من موارد مالية هامة تتمثل بالخصوص في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل و%20 من حصيلة الضريبة على عقود التأمين ، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ 10 ملايير درهم سنة 2021.ويتم رصد هذه الموارد بوتيرة تزايد سنوي تدريجي.
- التنصيص على أن نقل الاختصاصات يكون مقترنا بنقل الموارد المالية المطابقة لها ؛
- تطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور، فقد تم تفعيل إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات.
- إعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة للنفقات مرتكزة على الوسائل إلى ميزانية مرتكزة على النتائج مقدمة على أساس برامج ومشاريع وعمليات ؛
- اعتماد برمجة متعددة السنوات وتحيين البرمجة سنويا لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف؛
- تعويض الحساب الإداري ببيان تنفيذ الميزانية يعد في أجل اقصاه 31 يناير من السنة الموالية وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية ؛
- إخضاع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- إخضاع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية ؛
- إخضاع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية للدولة.
- إمكانية إحداث لجان لتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة؛
- التنصيص على "ملك عام وملك خاص للجهة".

التنصيص على آليات الحكامة المرتبطة بالتدبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة

- التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير (تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، البرمجة متعددة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج)؛
- إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس الجهة والهيئات التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛
- اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص؛
- التزام الدولة بمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. وذلك عن طريق:

- تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
- وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
- وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
- تمكين مجالس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياتها.