مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم

تفعيل مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في الدستور

- إقرار مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مقرراتها ومداولاتها، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات (الذاتية، المشتركة، المنقولة) لكل عمالة أو إقليم؛
- اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المشتركة أو عند نقلها؛
- تعزيز التعاون والتشاور والتكامل من خلال تمكين العمالة أو الإقليم ممارسة اختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها وتشجيع الإشراف المنتدب على المشاريع؛
- مأسسة مبدأي التعاون والتضامن بين الجماعات الترابية.

تعزيز صلاحيات الرئيس

تعزيز صلاحيات الرئيس من خلال

- يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للعمالة أو الإقليم والآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها ؛
- يمارس رئيس المجلس السلطة التنظيمية في حدود اختصاصات العمالة أو الإقليم؛
- يبرم رئيس المجلس صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات ويصادق عليها؛
- يقوم رئيس المجلس بالتعيين في جميع المناصب الإدارية؛

انتخاب الرئيس ونوابه

- الترشح لمنصب رئيس المجلس من بين الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم؛
- انتخاب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة تعذر ذلك يجرى دور ثاني بين المترشحين المرتبين في الرتبتين الأولى والثانية، ويشترط فيه الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا تعذر ذلك يجرى دور ثالث يعلن فيه عن الرئيس الفائز بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين؛
- انتخاب نواب الرؤساء عن طريق الاقتراع باللائحة، وفوز اللائحة الأولى بمجموع المناصب باتباع نفس الطريقة المعتمدة لانتخاب الرئيس.

تعزيز مبدأ المناصفة

تعزيز مبدأ المناصفة وذلك من خلال التنصيص على:
- العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس؛
- السعي لتحقيق مبدأ المناصفة في رئاسة اللجان الدائمة.

تقوية دور المعارضة

تخصيص رئاسة إحدى اللجن الدائمة للمعارضة من أجل تكريس المشاركة الفعالة للمعارضة في تسيير شؤون العمالة أو الإقليم.

منع الترحال السياسي مدة الانتداب

سعيا في تخليق تدبير الشأن المحلي، يجرد كل عضو منتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.

تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب

- إقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة لرئيس المجلس ونوابه، وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم واستفادة باقي الأعضاء من تعويضات عن التنقل؛
- استفادة رئيس المجلس (الموظف)، بحكم القانون وبطلبه، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة؛
- إقرار حق استفادة أعضاء المجلس من التكوين المستمر؛
- إقرار مسؤولية العمالة أو الإقليم عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها الأعضاء أثناء القيام بمهام لفائدة المجلس أو أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر؛

تكريس دور القضاء الإداري

تعزيز مبدأ التدبير الحر بالنسبة للعمالة والإقليم، عبر حصر المراقبة الإدارية المنصوص عليها دستوريا في مجال المشروعية وتعزيز دور القضاء في كل النزاعات المحتملة. ومن أهم ما تم التنصيص عليه في هذا الباب:

- حصر ممارسة عامل العمالة أو الإقليم للمراقبة الإدارية في شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس؛
- يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية؛
- ممارس سلطة الحلول من طرف عامل العمالة أو الإقليم بخصوص المهام التي امتنع الرئيس القيام بها بعد إقرار حالة الامتناع من طرف المحكمة الإدارية.

إعادة تركيز اختصاصات العمالة أو الإقليم

تم الانطلاق من مجموعة من المبادئ الأساسية لتحديد اختصاصات العمالة أو الإقليم، من بينها:

- التقيد بمقتضيات الدستور، خاصة مبدأ التفريع ؛
- السهر على التكامل والتوزيع الحصري للاختصاصات بين المستويات الثلاث للجماعات الترابية؛
- فتح الباب للاختصاصات المشتركة مع الدولة في إطار التعاقد؛
- اعتماد مبدأي التدرج والتمايز بالنسبة للاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
- تطابق الاختصاصات مع طبيعة المهام والتوجه العام لكل مستوى من مستويات الجماعات الترابية.
في هذا الإطار، أنيط بالعمالة أو الإقليم كتوجه عام، النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها، من خلال:
- توفير التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي؛
- تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي؛
- محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.

بالنسبة للاختصاصات الذاتية
- النقل المدرسي في المجال القروي؛
- إنجاز وصيانة المسالك القروية؛
- وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛
- تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛
- تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة؛
بالنسبة للاختصاصات المشتركة
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة والإقليم الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك في المجالات التالية:
- تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية و التجهيزات؛
- تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
- الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
- المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الاقليمية؛
- التأهيل الاجتماعي ولا سيما في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية .
بالنسبة للاختصاصات المنقولة
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي؛

تقوية آليات التشارك والحوار

تقوية آليات التشارك والحوار من خلال:
- تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية للعمالة أو الإقليم وتتبعها من خلال إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور؛
- إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
- تقديم عرائض لمجلس للعمالة أو الإقليم من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

تعزيز قدرات إدارة العمالة أو الإقليم

- سعيا لبلوغ النجاعة والفعالية، ولتمكين العمالة أو الإقليم من القيام بوظائفها بكيفية فعّالة، تم تعزيز قدرات إدارتها بمنحها آليات وهياكل للعمل متطورة وعصرية منها مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.
- كما تم منح الرئيس صلاحيات تنظيمها وتحديد اختصاصاتها بقرار بعد مداولات المجلس تماشيا مع روح مبدأ التدبير الحر؛
- اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد بقانون.

تقوية آليات التعاون والشراكة

تقوية آليات التعاون والشراكة من خلال

- تمكين العمالات والأقاليم ومجموعاتها ومجموعة الجماعات الترابية من إحداث شركات التنمية أو المساهمة في رأسمالها بهدف تدبير مرفق يدخل في اختصاصاتها؛
- تمكين العمالات والأقاليم أن تحدث ”مجموعة للعمالات والأقاليم“ فيما بينها و”مجموعات للجماعات الترابية“ مع جماعات ترابية أخرى، وتتمتع هذه المجموعات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بهدف تدبير مرافق أو مشاريع لفائدة المجموعة؛
- تمكين العمالات والأقاليم من أن تبرم فيما بينها أو مع الهيئات العمومية أو الجمعيات ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

ترسيخ مبادئ الحكامة في تدبير شؤون العمالة أو الإقليم

تكتسي أساليب التدبير الفعّالة أهمية قصوى في نجاح كل السياسات العمومية، وعلى هذا الأساس يصبح الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة ضرورة حتمية بالنسبة لكل الهيئات العمومية، لهذا تم التنصيص على بعض قواعد الحكامة الجيدة، نذكر منها ما يلي :

- تقيّد العمالة أو الإقليم بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر في احترام تام لقواعد الحكامة ولاسيما في مجالات المساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية، وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وترسيخ سيادة القانون؛
- التنصيص على ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وقواعد التداول الديمقراطي للمجلس، وشفافية مداولات المجلس، والديمقراطية التشاركية، والتصريح بالممتلكات، وعدم تنازع المصالح، وعدم استغلال مواقع النفوذ؛
- التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير (تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، البرمجة متعددة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج)؛ ص
- إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس العمالة أو الإقليم والهيئات التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛ ص
- اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص.